والتمام ليست مورثة لشئ، ولا موجبة لاختلاف الحكم في موقف، وعليه فإن قلنا: بحرمة إبطال العمل في مثل تلك الصورة، يتعين العمل بأخبار الشكوك (1)، إلا أن حرمة الابطال لا إطلاق لدليلها (2).
أو قلنا: بوجوب الاتمام عند إمكان التصحيح حسب القواعد الموضوعة لتصحيح الصلوات، وقوله (عليه السلام): الفقيه يحتال، ولا يعيد الصلاة.
وهذا غير بعيد. والتدبر فيما أشير إليه، يشرف على الاطمئنان بأن الشرع يشرع القواعد لاتمام العمل صحيحا، فعندئذ يتعين ذلك.
وقد يشكل: بأن التصحيح غير ممكن، لأن قوله (عليه السلام): الفقيه يحتال ليس من القواعد الشرعية، بل هو بعث الفقيه إلى تفتيش حال القواعد الصحيحة، والتفحص عن موضوعها في المسألة، حتى لا يعيد، وأدلة الشكوك لا تشمل المسألة، لأنها مخصوصة بالرباعية، وهي لا تحقق إلا بالقصد، لأن الشك إن كان بعد الدخول في الثالثة، فيكون ما بيده رباعية، وأما بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية، فليس هو رباعية، حتى يمكن العمل بتلك الوظيفة المقررة.
اللهم إلا أن يقال: بأن عموم قوله (عليه السلام): ابن علي الأكثر متى شككت (3) يقتضي لزوم البناء، لأن الخارج منه ليس إلا الغداة والمغرب