واستحقاق الأجر منوط بالأمر، كما في باب الضمانات، ومجرد القيام بمطلوب المولى، لا يوجب استحقاقه الأجرة، ولا تلازم بين سقوط الأمر والاستحقاق، وبقائه وعدم الاستحقاق.
هذا مع أنه لا دليل شرعي على ذلك، وما ورد من الأمر بإطاعة الله تعالى (1)، ليس مولويا، والعقل الحاكم بلزوم الإطاعة، ليس معناه لزوم الانبعاث عن أمره والامتثال والإطاعة، فإن الذي يعبد الله تعالى على استحقاقه، لا ينبعث عن أمره.
وحصول تلك العناوين القهرية، لا يستلزم وجوب رعايتها في المأمور به، وقد أفتى الأعلام بكفاية الحسن الذاتي الثابت من الأمر الساقط للتزاحم لصحة العبادات (2)، وأنت خبير بأن هذه العناوين متقومة بالأمر.
والذي تحرر مني في بعض المقامات: أن الأوامر الشرعية الإلهية، لا يعقل أن تكون مولوية (3)، وعليه يسقط البحث رأسا.
فتحصل: أن سقوط الأمر العبادي ومطلق الأمر، لا يتقوم بأن يؤتى بالمتعلق لأجل أنه تعالى أمر بذلك، بل ربما يسقط الأمر تارة: لمبادئ عالية عنه، وأخرى: يسقط لمبادئ دانية منه، والأكثر لا يأتونه لأمره، وإلا يلزم إتيانهم به وإن علموا بأن عاقبته النار، وسيأتي زيادة توضيح حول تلك