المذكور واقعية يشار إليها بتلك العناوين، وما يشار إليها هو الذي يطلبه المولى، وهو ليس إلا صلاة الغداة، إلا أن عنوان الغداة لا يوجد بذلك، مع لزوم وجوده بالضرورة.
فعلى هذا تحصل: أن الجزم بالنية في مواقف يحصل المأمور به مع الترديد، ليس شرطا عقليا، وفي غيرها يلزم، للزوم الاخلال بالأمر الواجب المعتبر في الطبيعة، كما عرفت.
ولا يخفى: أن القائلين باعتبار الجزم، كما يقولون به في هذه المواقف (1)، يقولون به فيما لو كان الأمر غير معلوم، وأنه إذا تمكن من العلم بالأمر يجب ذلك (2).
وهذا غير تمام، لأنه مع احتمال الأمر، يتمكن من قصد الظهرية والعصرية كما لا يخفى، فلا تخلط.
وما أورد: من أنه لا يتمكن من الامتثال مع الاحتمال، عند القدرة على العلم التفصيلي بالمأمور به (3)، مندفع في محله (4). فالاحتياط بتكرار العمل غير ممنوع، لأنه يقصد وجه العمل.