مع إمام فيتم أو يقصر؟ قال: يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية.
(11294) 20 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة عن عمه، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) قال:
إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوما لأنه مجمل وهذا مبين.
16 - باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات، وتنقص من كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح والمغرب وتسقط نوافل الظهرين خاصة (11295) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
ورواه البرقي في (المحاسن) كما مر (1).