ومن أن قوله (عليه السلام): لا صلاة بغير افتتاح (1) ظاهر في الافتتاح الصحيح.
ولو أشكل الأمر من جهة إجمال الوجه الثاني، فالمرجع عموم لا تعاد... (2) لأن الخارج منه تركها، لا الاتيان بها غلطا كما لا يخفى.
ولو قيل: لا صلاة بغير افتتاح فيه احتمال آخر، وهو إرادة الوضوء، لما ورد في الأخبار: أن افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (3).
هذا مع أن استفادة التقويم من ذلك، غير متعارفة، لما أن الهيئة المذكورة قد تستعمل في نفي الكمال، كقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده (4) ولو كان ذلك مفيد التقويم ادعاء، لما كان يصح تخصيصه، كما خصص قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (5).
هذا مع أنه لو كان يورث التقويم في عالم الادعاء، فهو دليل على بطلانها بزيادة التكبيرة، لأن الشئ الواحد، لا يعقل أن يكون ذا مقومين.