" أبواب القراءة في الصلاة 1 - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها.
[7280] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها (1) في جهر أو إخفات قلت أيما (2) أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال فاتحة الكتاب ورواه الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4)