الواحدة (1) وغيره (2)، صحة الاكتفاء بأية صورة انطبق عليها التكبير، فإن لكل شئ أنف، وأنف الصلاة التكبير (3) وما ورد من الصيغة الخاصة (4)، لا يورث حصر المطلق بها، بل هو من مصاديقها كما لا يخفى هذا كله مقتضى الصناعات.
ولكن الوجدان بعد مراجعة الروايات، يطمئن بعدم صحة غير الصورة المذكورة، والأحوط ترك الإضافات إليها، وترك الوصل الموجب لحذف الهمزة وترك إظهار إعرابه بالوصل إلى الجملة المتأخرة، وإن كان الأقوى جوازه، خصوصا في الفرض الثاني، إذا كان الموجب لحذفها التكبيرة السابقة عليها، ولا سيما في الفرض الثالث.
وأما إضافة كلمة بين الكلمتين، أو بعدهما، فهي غير ممنوعة حسب الصناعة.
اللهم إلا أن يقال: بأن الصورة الأولى، خلاف مقتضى الأخبار المعينة لصورة التكبيرة (5)، والصورة الثانية خلاف مقتضى رواية الصدوق، عن