وهذا هو مقتضى صدر رواية ابن أبي يعفور، عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة، فصلى ركعة، وهو ينوي أنها نافلة.
فقال: هي التي قمت فيها ولها.
وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة، فدخلك الشك بعد، فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة، ثم إنك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد... (1).
فبالجملة: مقتضى هذا الاحتمال، هو أن القيام للصلاة المعينة، في حكم الأمارة الظنية على عنوان الطبيعة، والافتتاح على ذلك تمام الموضوع، لكفاية النية بحدوثها، ولا حاجة إلى بقائها حتى بوجودها الواقعي الاجمالي، فضلا عن وجودها التفصيلي.
نعم، لو لم يعلم لماذا قام، فهي باطلة، أي لا يصح الاجتزاء بما في يده أو ما فرغ عنه، لعدم الأمارة على النية المعتبرة في سقوط الأمر.
وهذا الاحتمال هو الأقرب من الأخريات، والأوفق بظواهر الروايات مجموعا، وإن كان مفاد بعض منها، أقرب إلى البعض منها، ومن تلك الروايات رواية معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة.
قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه (2).