حل الجميع ولكن لم يعمل بها الا نادر من الطائفة مضافا إلى أن روايات الحل مختصة بالشبهة الموضوعية والبحث في الأعم منها.
ثم إن الظاهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) ان المانع عن الشمول هو لزوم تعارض الصدر والذيل في أدلة الأصول وكلامه هذا حاك على أن المانع اثباتي لا ثبوتي وقد تقدم ان كلماته مختلفة، قال في مبحث تعارض الاستصحابين: إذا لم يكن لاحد الاستصحابين مرجح فالحق التساقط دون التخيير لان العلم الاجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض، لان قوله: لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله، يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز ابقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا أحدهما المعين لكونه ترجيحا بلا مرجح، ولا أحدهما المخير لأنه ليس من افراد العام " انتهى كلامه " والاشكال عليه بان الذيل غير وارد الا في بعض الروايات غير صحيح ضرورة تقديم المشتمل على خصوصية على العاري منها على ما هو مقرر في محله، (نعم) يمكن ان يورد عليه، ان المراد من اليقين وإن كان الحجة على ما سيوافيك في محله من أن المراد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أي لا تنقض الحجة باللا حجة، لكن المراد من الذيل هو العلم التفصيلي، لا الأعم منه ومن الاجمالي، لأن الظاهر أن متعلق اليقين الواقع في الذيل عين ما تعلق به اليقين الأول، ولكن اليقين الأول قد تعلق بطهارة كل واحد بالخصوص كما أن الشك قد تعلق بطهارتهما كذلك، فلابد ان يحصل يقين آخر ضد اليقين الأول، ويتعلق بنجاسة واحد منهما معينا، واما اليقين في العلم الاجمالي فلم يتعلق بنجاسة اناء معين، بل بأمر مردد وجودا بين الإنائين و (عليه) فالذيل غير شامل لليقين الاجمالي لعدم اتحاد متعلقي اليقينين، و يبقى المورد تحت حكم الصدر فقط فتدبر.
نعم يأتي في المقام ما ذكرناه من المبعدات في جريان الأصول في أطراف العلم