في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت، وأنا أنويها تطوعا. قال فقال: هي التي قمت فيها، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة، ثم دخلك الشك، فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة، فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة، ثم ذكرت نافلة كانت عليك، فأمض في الفريضة (1) - هو أن الغفلة حين العمل عن عنوان الفعل، غير مضرة، فضلا عن لزوم التوجه التفصيلي به.
بل الطبيعة بعدما افتتحت بعنوان الفريضة، فهي على ما افتتحت، وإن أتمها بعنوان الفريضة الأخرى أو نافلة، وكان غافلا حينها - بحيث لا يقتدر على الجواب لو سئل عن فعله، ويبقى متحيرا، بل ولو أجاب بشئ آخر مضاد لما نواه - فإن ظاهرها وظاهر بعض آخر، أن الميزان افتتاحها، وعروض العناوين المضادة، وخلوها عن عنوان العمل كله، لا يضر بحصول المطلوب.
ومن هذه المآثير، رواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل...
إلى أن قال: وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته (2).
فإنها كالنص، في أن المدار على ذلك، وإن لم يلتزم به الأصحاب