36 - بقدرة قادر كل شئ ما فعله الحاكم حلال قال أقضى القضاة الماوردي في الأحكام السلطانية، وقال علامة الزمان أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية: (الإمامة تنعقد من وجهين: إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بعهد الإمام من قبل. وقالت طائفة: تنعقد الإمامة بخمسة يجتمعون عليها، والدليل بيعة أبي بكر عمر وأبو بكر وأبو عبيدة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة. والدليل الآخر أن عمر جعل الشورى في ستة تنعقد لأحدهم!
وقال آخرون: تنعقد الإمامة بثلاثة، يتولاها أمرهم برضا الاثنين، كعقد الزواج لأن العباس قال لعلي أمدد يدك أبايعك.
أما العهد فجائز لسببين 1 - عهد أبي بكر لعمر.
2 - عهد عمر للستة. راجع الأحكام السلطانية صفحة 155 قال إمام الحرمين الجويني (لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد وإن لم تجمع الأمة).
وقال الإمام ابن العربي (لا يلزمه في عقد البيعة أن تكون من جميع الأنام، بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد!
وقال القرطبي في تفسيره إني جاعل في الأرض خليفة إن عقدها واحد من أهل العقد فذلك ثابت، ودليلنا أن عمر قد عقد البيعة لأبي بكر!
وقال أبو المعالي من انعقدت له الإمامة بعقد واحد، فقد لزمت ولا يجوز خلعه.
وقال عضد الدين الإيجي (الإمامة تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد، والدليل عقد عمر لأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف لعثمان.
راجع الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين صفحة 424 عبد الملك بن عبد الله الجويني، وراجع سنن الترمذي لابن العربي مجلد 13 صفحة 229، وراجع جامع أحكام القرآن مجلد 1 صفحة 269 - 273