إلا شهادة رجل وامرأتين، وفي رواية أخرى، شهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهدا آخر لها!!
وفي لفظ ابن أبي الحديد وتاريخ الذهبي (أن فاطمة قالت لأبي بكر: إنك عمدت إلى فدك فأخذتها، وعمدت إلى ما أنزله الله من السماء فرفعته عنا!
ولأن الصديقة لم تأت إلا بعلي بن أبي طالب ولي الله، وأم أيمن، ولأن أبا بكر ملتزم بالشرعية، وبضرورة تقديم شاهدين لإثبات المنحة، ولأن وضع اليد وحده لا يكفي في مثل هذه الأمور، فقد أغلقت الخصومة رسميا، وتم تنفيذ قرار السلطة بمصادرة منح الرسول لأهل بيته وحرمانهم من هذه المنح!!
وتنفيذا لرغبة رسول الله تركت كل المنح التي منحها الرسول للمسلمين بأيديهم، ولم يطلب منهم لا شاهدا ولا شاهدين، لأن وضع اليد على المنحة يكفي!! ولله عاقبة الأمور.
20 - قرار حرمان أهل البيت من الخمس الوارد في القرآن الكريم جاء في شرح النهج مجلد 4 صفحة 81 نقلا عن الجوهري، وفي تاريخ الإسلام للذهبي مجلد 1 صفحة 347، وفي كنز العمال مجلد 5 من صفحة 367 ثلاث روايات. (لما منعوا ابنة الرسول من إرث أبيها، طالبتهم بسهم ذوي القربى فقالت: لقد ظلمتنا أهل البيت من الصدقات، وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأت عليه قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ولذي القربى...).
وعن عروة قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى فأبى عليها، وجعلها في مال الله تعالى!
وفي كنز العمال عن أم هاني أنها قالت: إن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى. فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي. راجع كنز العمال مجلد 5 صفحة 367، كتاب الخلافة 416.