وقال إمام الحرمين الجويني: إعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الجماعة، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن في نشر الخبر لمن نأى من الصحابة. راجع الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين الجويني صفحة 424 ط القاهرة.
وقال ابن العربي في شرحه سنن الترمذي مجلد 13 صفحة 229: لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد!!
وقال القرطبي في تفسير (إني جاعلك في الأرض خليفة) فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، وذلك خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة، ودليلنا أن عمر عقد البيعة لأبي بكر... إلخ.
قال الإمام أبو المعالي: متى انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه... وإذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد، وجب على الناس كافة مبايعته!
وقال عضد الدين الإيجي في المواقف - المقصد الثالث: إنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالإجماع... دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر... وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فإن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف.... كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان. راجع المواقف في علم الكلام مجلد 8 صفحة 251 - 253 34 - الخلافة تثبت بالقهر والغلبة وقال قاضي القضاة الماوردي: إن الخلافة تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد، من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين!!!