والطريق السابل لا يجوز لأحد تغييره عما هو عليه. وإن كان لقوم معينين واتفقوا على نقله إلى مكان وليس فيه ضرر على أحد، كان جائزا. وكذلك إن أرادوا أن يحفروا الطريق ويجعلوا لها علقا (1) كان ذلك لهم إذا تراضوا به. ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة.
وإذا كان لإنسان طريق في بستان لآخر وأراد أن يجعل عليه بابا لم يجز له ذلك إلا أن يأذن له فيه صاحب الطريق.
وإذا اختصم اثنان في خص (2) كان للذي إليه القمط منه. والقمط هو الحبل، والخص هو الطي الذي يكون بين الدور في السواد، فكان الذي إليه الحبل أولى من الآخر.
" تم كتاب القسمة والبنيان "