طاهرة في طهر، لم يقربها فيه، بجماع، طلقها أي وقت شاء.
وإن كانت طاهرة طهرا، قد قربها فيه بجماع، وأراد طلاقها لم يجز له ذلك حتى يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر (1) ثم يطلقها بعد ذلك، أي وقت شاء، وإذا أراد طلاقها طلقها، طلقة واحدة، فإذا فعل كان ذلك أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها، وهي ثلاثة أشهر، إن كانت ممن تحيض، فإذا راجعها فينبغي له أن يشهد على المراجعة، فإن لم يشهد على ذلك، وبلغ الزوجة الطلاق، ثم اعتدت وكملت عدتها، لم يكن له عليها سبيل، تزوجت، أو لم تتزوج إلا بعقد جديد، ومهر جديد فإن طلقها وأشهد على طلاقها، ثم قدم من غيبته، ودخل بها، وأقام معها وجاءت بولد، ثم ادعى أنه كان طلقها، لم يقبل دعواه في ذلك، إلا ببينة (2) وإن أحضر بينة كان الولد لاحقا به.
وإذا كان أربع نسوة، وغاب عنهن، ثم طلق واحدة منهن، وأراد أن يتزوج غيرها، لم يجز له ذلك حتى يمضي التي طلقها تسعة أشهر، لأن في ذلك مدة الأجلين:
وضع الحمل وفساد الحيض.
وإذا كان لرجل زوجة، وهي معه في البلد، غير أنه، لا يصل إليها بالجملة، كان حكمه حكم الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها: في أنه، يصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها أي وقت أراد طلاقها.