مملوكا له ولا يكون لأب الولد عليه سبيل.
وإذا عقد رجل على أمة غيره بغير إذنه كان العقد باطلا، فإن رضي به السيد بعد ذلك وأمضاه كان ماضيا وجرى في استباحة النكاح به مجرى عقد مستأنف.
وإذا استقر العقد على الأمة على ما قدمناه لم ينفسخ إلا بطلاق الزوج لها أو عتق سيدها لها أو بيعها، فإن أعتقها السيد والزوج مقيم على نكاحها، كانت مخيرة بين إقراره على ذلك، وبين فسخه، سواء كان حرا أو عبدا، فإن أقرته عليه لم يكن لها بعد ذلك خيار، فإن فسخته كان مفسوخا، وإن باعها سيدها والزوج أيضا مقيم على النكاح كان المشتري لها مخيرا بين إقراره على العقد وبين فسخه فإن أقره عليه لم يكن له بعد ذلك خيار إن فسخه كان مفسوخا.
وإذا عقد الرجل على أمة غيره وهو عالم بذلك من حالها بغير إذن سيدها وجاءت بولد كان الولد مملوكا لسيدها ولم يكن للأب عليه سبيل.
وإن عقد عليها على ظاهر الأمر ولم يثبت له بينة بأنها حرة، وجائت بولد كان الولد رقا لسيدها، وعلى سيدها تسليم الولد إلى أبيه بالقيمة وعلى الأب أن يدفع إلى سيدها قيمته، فإن لم يكن له مال استسعى في ذلك وإن امتنع من ذلك دفعه الإمام (1) إلى سيد الأمة من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر، وإن كان الزوج قد دفع إليها مهرا لم يكن له (2) عليها سبيل وكان له الرجوع