وإذا زوج الرجل ابنته وهي رشيدة وأراد قبض مهرها، فإن كانت ثيبا، لم يكن له ذلك إلا بإذنها، وإن كانت بكرا كان له قبضه إذا لم تنهه عن قبضه فإن نهته عن ذلك لم يجز له القبض، وإن كانت مولى عليها لصغر أو سفه مع الكبر أو جنون كان له قبض ذلك.
وإذا شرط الرجل في النكاح خيار الثلاث (1) وكان ذلك في أصل العقد كان النكاح باطلا لأنه عقد يلزم نفسه، ولا يصح فيه خيار الشرط، وإن كان الشرط في المهر مثل أن يقول أصدقتك هذه الدار على أن لك الخيار في المهر ثلاثا كان العقد صحيحا والمهر لازما، والخيار ثابتا لقول النبي (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم. (2) وإذا عقد الرجل على النكاح على امرأة وضمن أبوه لها النفقة عليها سنين لم يصح ذلك لأن النفقة لا يجب عندنا بالعقد، وإنما يجب يوما بيوم، ولا يصح هذا الضمان لأنه ضمان لما لم يجب.
وإذا عقد على امرأة نكاحا وسمى فيه مهرا إلى أجل معين وشرط أنه إن أحضره في الأجل وإلا كان العقد باطلا، كان العقد ثابتا والمهر في ذمته وإن تأخر عن الوقت الذي ذكره والنفقة واجبة عليه.
وإذا عقد على امرأة وشرط لها في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها، كان الشرط صحيحا، ولم يجز له إخراجها إلى بلده، وإن شرط أنه إن أخرجها إلى بلده