الوقت لا يختلف أحد فيها وأما إقامة الحدود فمكروهة فيها بغير خلاف.
ولا ينبغي للحاكم أن يحكم وهو غضبان، ويستحب له إذا غضب ترك الحكم إلى أن يزول عنه الغضب ثم يقضي بين الناس بعد ذلك لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
لا يقضي القاضي ولا يحكم الحكم (1) بين اثنين وهو غضبان وكل أمر يكون معه في معنى الغضبان فحكمه حكم الغضبان في تركه الحكم حتى يزول عنه ذلك مثل الجوع الشديد والعطش الشديد والغم الشديد والفرح الشديد، والوجع الشديد، ومدافعة الأخبثين، والنعاس الغامر للقلب، كل ذلك سواء فيما ذكرناه لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون، ولا يقضي وهو جائع (2) فإن خالف وقضى بين الناس وهو على الصفة التي ذكرناها فوافق الحق نفذ حكمه، ولا ينقض حكمه.
ويكره تولي البيع والشراء بنفسه، لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا (3).
ولا ينظر في ضيعته ونفقة عياله بل يوكل من ينوب عنه في ذلك، لأن جميع ذلك ما يشغله من القضاء ويستحب أن يكون وكيله مجهولا لأنه إذا عرف خون (4) لأجل الحكم وكان وكيله جار مجراه، فإن (خالف في هذا فباع) (5) واشترى بنفسه كان التصرف صحيحا نافذا لأنه [ليس بمحرم وإنما] هو مكروه لأجل الحكم.
ويستحب للحاكم إذ دعي إلى وليمة [أن يحضرها لما] روي عنه (صلى الله عليه وآله) من قوله لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت (6).