ملكه أو داره إليه بوجه من وجوه الأملاك (1) فهي ملكه ويجوز له بيعه لمن يستقي منه النخل والشجر والأرض والزرع وما جرى مجرى ذلك وهو مال من الأموال المتملكة وكذلك ما تخرجه أرض الإنسان من كلاء أو عشب (2) أو ما يعانيه من عشب إذا قطعه أو نفاه من مكان إلى مكان.
فإن ثبت (3) في الصحارى والقفار والأرض الموات أو بحيث لا ملك لأحد عليه أو ما كان من الماء مسيلا في الأودية من الأمطار والأنهار الكبار الذي لا يعرف ابتدائها ولا ملك لأحد على منابعها ومجاريها وما استقر منه في وجه الأرض أو المصانع الجاهلية التي ليس لأحد عليها ملك فالناس في ذلك شرع واحد ومن سبق إلى شئ منه فهو أحق به إما لشربه (4) أو سقي زروعه أو سقي ماشيته وكذلك الحكم فيما كان من العشب النابت في البراري.