فهذا النمط من الاستدلال يوقف القارئ على سعة دلالة الآيات القرآنية، وأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم السابقون في هذا المضمار، يستنبطون من القرآن ما لا تصل إليه الأفهام.
وأما عدد آيات الأحكام فقد ذكر الفاضل المقداد في تفسيره " كنز العرفان " ما هذا نصه:
اشتهر بين القوم أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية، وذلك إنما هو بالمتكرر والمتداخل، وإلا فهي لا تبلغ ذلك، فلا يظن من يقف على كتابنا هذا ويضبط عدد ما فيه، أنا تركنا شيئا من الآيات فيسيئ الظن به ولم يعلم أن المعيار عند ذوي البصائر والأبصار، إنما هو التحقيق والاعتبار لا الكثرة والاشتهار. (1) ويظهر من البعض أن عدد آيات الأحكام ربما تبلغ 330 آية، قال عبد الوهاب خلاف:
ففي العبادات بأنواعها نحو 140 آية.
وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرها نحو سبعين آية.
وفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين آية.
وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثين آية.
وفي القضاء والشهادة وما يتعلق بها نحو عشرين آية. (2)