يذعن بأن لها دلالة خفية على ذلك المعنى الرفيع الشامخ وقد غفل عنه.
مثال ذلك ما رواه العياشي في تفسيره، عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد: أن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقال الفقهاء: من الكرسوع، لقول الله في التيمم:
* (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) *. (1) فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟
فأجاب: " إنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، ويترك الكف " قال: لم؟
قال: " لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: * (وأن المساجد لله) * يعني به الأعضاء السبعة التي يسجد عليها: * (فلا تدعوا مع الله أحدا) * وما كان لله لم يقطع ".
فأعجب المعتصم ذلك، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. (2) وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: " فإن تاب فبأي شئ يتوضأ؟ لأن الله يقول: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * - إلى قوله: - * (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) * (3) ". (4)