الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ٢ - الصفحة ٢
كتاب
الصلاة
(٢)
مفاتيح البحث:
الصّلاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
القول في مكان المصلي في تعريف المكان
3
2
البحث في مقامين المقام الأول: في اعتبار الإباحة في الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، وفيه ثلاثة أقوال
4
3
المقام الثاني: في اعتبار الإباحة فيما يستقر عليه الشئ ولو بوسائط
6
4
في ذكر مسائل ينبغي التنبيه عليها: الأولى: لو شرع في الصلاة جهلا بالغصب وفي الأثناء علم به
8
5
الثانية: لو شرع في الصلاة باعتقاد الاذن فتبين عدمه في الأثناء
8
6
الثالثة: لو أذن بالكون في غير الصلاة
9
7
الرابعة: لو أذن في خصوص الكون الصلاتي أو الأعم منه ومن غيره
9
8
القول في الاذان والإقامة وفيه فصول: الفصل الأول: في موارد ثبوتها
12
9
في أدلة من قال أنه لم يثبت الاذان والإقامة إلا للأولى وأما البواقي فالإقامة فقط
13
10
الفصل الثاني: في وجوب الاذان والإقامة
15
11
في ما استدل به لوجوب الاذان في الجماعة
15
12
في ما استدل به لوجوب الاذان في المغرب والصبح
19
13
في ما استدل به لوجوب الإقامة في مطلق الصلاة اليومية
20
14
الفصل الثالث: في موارد سقوط الاذان في ذكر الاخبار الواردة في المقام
21
15
المقصد الثاني في أفعال الصلاة وفيه فصول: الفصل الأول: في النية (وفيه مباحث)
27
16
المبحث الأول: في حقيقة النية (وفيه ركنان)
28
17
الركن الأول: القصد إلى المأمور به (ويعتبر أمور)
28
18
الأول: وهو تعلق القصد بذات المأمور به وبحقيقة وهويته
28
19
الثاني: أن يكون قاصدا وناويا للعمل المأمور به بجملته
31
20
الثالث: التعيين إذا تعدد ما في ذمته من نوع واحد
31
21
الركن الثاني: الداعي المقرب إليه تعالى دون سائر الدواعي (وفيه أمور)
33
22
الأول القربة
33
23
الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل
33
24
الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل
36
25
الثالث: الخلوص، بأن لا تكون نيته مشوبة بالرياء
37
26
المبحث الثاني: في تفصيل الدواعي القربية
40
27
الكلام في دخل القدرة في الملاك وعدمه
41
28
الكلام في صلاحية حكم العقل باعتبار القدرة وعدمها
43
29
الكلام في عدم كفاية قصد الجهة والملاك في صحة العبادة
45
30
الكلام فيما لو كان الداعي إلى الفعل هي الغايات المترتبة على الامتثال بدون توسيط قصد الامر
46
31
الكلام فيما لو كان الداعي إلى فعل العبادة هو التوصل بها إلى غرض دنيوي
48
32
المبحث الثالث: في أنه لا يجب القصد إلى شئ من أوصاف المأمور به الخارجة عن حقيقته وأوصاف الامر الذي يراد امتثاله
50
33
الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام (وفيه أمور)
52
34
الأول: الكلام في ركنية التكبير البحث في الاختلاف بين تكبيرة الاحرام والتكبيرات الأخرى في الصلاة بالحقيقية و الهوية
52
35
الكلام في الزيادة السهوية والعمدية لتكبيرة الاحرام وما يترتب عليهما
55
36
الثاني: في اعتبار التكبيرة بلفظ (الله أكبر) وعدم اجزاء المرادف لها
56
37
الثالث: في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات والاخبار الواردة في المقام
57
38
الفصل الثالث: في القيام (وفيه مباحث)
60
39
المبحث الأول: في وجوب القيام وما يتعلق به
60
40
الكلام في القيام المتصل بالركوع والارتباط بينهما
63
41
المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج
66
42
المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج
67
43
المبحث الثالث: في عدم التمكن من القيام بمراتبه في تمام الركعة وتفصيل القول فيه
70
44
الكلام في تقديم الأهم من المتزاحمين مطلقا
72
45
المبحث الرابع: الكلام فيما لو لم يتمكن المصلي من القيام بمراتبه
73
46
المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام
74
47
المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام
78
48
الأولى: في وجوب تعلم القراءة وسائر الاذكار الواجبة في الصلاة وبسط الكلام فيها
78
49
الثانية: إذا كان ما يحسنه من الفاتحة مما يصدق عيه القرآن بنفسه من دون أن يحتاج إلى قصد القرآنية، وبسط الكلام فيها
82
50
الثالثة: هل تعتبر القراءة من ظهر القلب أو يكفي القراءة من المصحف؟
86
51
الرابعة: وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وذكر المواضع التي يسقط الوجوب فيها
87
52
الخامسة: لا يتوقف سقوط السورة أو الطهارة المائية على العلم بضيق الوقت بل يكفي فيه الوثوق، وبسط الكلام فيها
95
53
السادسة: لا يجوز قراءة شئ من العزائم في الفريضة وذكر الاخبار الدالة
97
54
الكلام في دلالة النهي على الفساد
97
55
الكلام في معنى قوله (ع) " فإن السجود زيادة في المكتوبة "
99
56
الكلام في حمل الروايات المجوزة لقراءة العزائم في النافلة
102
57
الكلام في حكم ما قرأه المصلي من العزيمة نسيانا
107
58
الكلام في حكم سجود العزيمة من حيث ما تقتضيه القاعدة
108
59
ذكر الاخبار الواردة في المقام
111
60
يعتبر في القراءة التلفظ بها بحيث يصلح أن يسمعها المتكلم ولو شأنا
111
61
يعتبر في القراءة صحتها من حيث المادة والهيئة
112
62
يعتبر في القراءة أن يكون بأحد القراءات السبع على الأحوط
112
63
يعتبر في القراءة الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين
112
64
يعتبر في القراءة الترتيب بين الفاتحة والسورة بتقديم الأولى على الثانية
112
65
يعتبر في القراءة: وجوب تعيين البسملة قبل الشروع في السورة
114
66
الكلام في جواز القران بين السورتين، وبسط الكلام فيه
115
67
البحث في مسائل العدول من سورة إلى أخرى (وفيه مسائل)
120
68
الأولى: لا إشكال في جواز العدول من كل سورة إلا الجحد والتوحيد
123
69
الثانية: اختلفت كلمات الأصحاب في حد العدول على أقوال ثلاثة
123
70
الثالثة: لا يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى غيرهما
125
71
الرابعة: يجوز العدول من التوحيد والجحود إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة بلا خلاف ظاهر
125
72
الخامسة: لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما
126
73
السادسة: هل جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين يختص بصلاة الجمعة أو يعم الظهر أيضا يوم الجمعة؟
126
74
السابعة: هل جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقا أو تختص بما إذا لم يتجاوز النصف؟
127
75
الثامنة: ظاهر بعض الاخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا
127
76
التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد وبالعكس
127
77
العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها
127
78
وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفات في أوليي الظهر والعصر
127
79
الكلام في حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين
131
80
الكلام في ضابط الجهر والاخفات
133
81
في أنه ليس على النساء جهر
134
82
إذا خافت في موضع الجهر أو اجهر في موضع الاخفات عالما، وبسط الكلام فيه
136
83
يتخير المصلي فيما عدا الأوليين بين القراءة والتسبيح
141
84
في تعيين التسبيح وذكر الاخبار الواردة في المقام
141
85
في ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام
143
86
في ذكر فروع تتعلق بالذكر في الصلاة
147
87
الفصل الخامس: القول في السجود أن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية للسجود بل ولا حقيقة متشرعية
151
88
أنه لا إشكال في أنه يجب في كل ركعة سجدتان
155
89
أن السجود على سبعة أعضاء
158
90
المقصد الثالث في القواطع وهي على قسمين: الأول: ما تكون قاطعة عمدا وسهوا
160
91
في ذكر أقسام الالتفات عن القبلة
160
92
في ذكر الاخبار الواردة في المقام
161
93
الكلام في اثبات المفهوم بصحيحة البزنطي
164
94
الكلام في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة
168
95
البحث في افتتاح صلاة في أثناء صلاة أخرى
170
96
الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة
176
97
الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة
179
98
الكلام في حكم الشك في فوات الصورة
180
99
الثاني ما تكون قاطعة عمدا لا سهوا
180
100
التكلم بحرفين فصاعدا
180
101
الكلام في حكم التنحنح والتأوه
182
102
الكلام في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة (ع) وتسميت العاطس في أثناء الصلاة
183
103
الكلام في السلام على المصلي ورده أثناء الصلاة
183
104
في ذكر أمور متعلقة بالسلام ورده
186
105
في أن التكفير من جملة القواطع
187
106
فصل: في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مقامان: الأول: في الخلل المقطوع وقوعه في الصلاة
188
107
الكلام في الخلل الواقع عن جهل بالحكم
188
108
الكلام في الخلل الواقع عن سهو وما يلحق به من النسيان والخطأ
190
109
البحث عن مفاد " لا تعاد الصلاة " ومقدار شموله في القيام
193
110
محصل الكلام في أن كل جزء أو شرط لزم من جزئيته أو شرطيته إعادة الصلاة ف " لا تعاد " تنفيه
195
111
الكلام في نسيان الجزء الركني
200
112
الكلام في نسيان الشرط الركني
201
113
تنبيه حول حديث " لا تعاد "
202
114
هل يفوت محل الركوع بمجرد الدخول في السجود؟ أو أن فوات محله يتوقف على الدخول في السجدة ولا عبرة بالدخول في الأولى
205
115
هل أن نسيان الركوع موجب لبطلان الصلاة ولو بعد الدخول في السجدة الثانية أو لا؟
207
116
الكلام في زيادة الركن
209
117
تفصيل الكلام فيما لو دار أمر الفائت بين كونه ركنا أو غير ركن
214
118
تفصيل الكلام في سائر الصور المحتملة لمن فات منه سجدتان
215
119
الكلام في فوات غير الأركان (وفيه ثلاثة أقسام)
223
120
القسم الأول: الكلام فيما لا يوجب فواته شيئا لا تداركه ولا سجدتي السهو
223
121
منها: نسيان الفاتحة
223
122
ومنها: نسيان الجهر والاخفات
224
123
ومنها: نسيان الطمأنينة في الركوع أو الذكر فيه أو في السجود
224
124
القسم الثاني: هو ما كان فواته موجبا للتدارك فقط
225
125
منها: لو نسي الفاتحة وقرأ السورة قبلها وتذكر قبل الدخول في الركوع
225
126
ومنها: لو نسي الركوع وتذكر قبل تحقق السجود منه
225
127
ومنها: لو نسي السجدتين أو السجدة الواحدة وتذكر قبل الركوع للركعة اللاحقة
226
128
ومنها: لو نسي التشهد وتذكر قبل الدخول في الركن اللاحق
226
129
القسم الثالث: وهو ما يوجب التدارك وسجدتا السهو معا
227
130
المقام الثاني: في الخلل المشكوك وقوعه عنها
233
131
الكلام في الجهات التي يقع البحث في المقام عنها
234
132
الأولى: لا فرق في بطلان الثنائية والثلاثية بالشك في ركعها
234
133
الثانية: الظاهر من اعتبار اليقين والحفظ والاحراز على نحو الطريقية
235
134
الثالثة: ليس الشك بمجرد حدوثه مبطلا كالحدث
235
135
الرابعة: ليس المراد بالحفظ واليقين الوارد في الاخبار هو أن يكون المصلي في كل آنات الركعتين حافظا ومتيقنا
236
136
الخامسة: لابد من استمرار الشك واستقراره
236
137
السادسة: حكم المسافر لو شك في مواضع التخيير بين الاثنين والثلاث
237
138
السابعة: فيما لو شك في عدد الركعات في صلاة الآيات
238
139
الكلام في صورة عدم علم المصلي كم صلى
239
140
فيما لو شك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بعد إتمام الأوليتين، وبسط الكلام فيه
240
141
الكلام في المستفاد من أخبار البناء على الأربع
253
142
الكلام في الشكوك التي تعم بها البلوى (وهي أربعة)
255
143
الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية
255
144
في ذكر الروايات الدالة على حكم الشك الأول
256
145
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع وذكر الاخبار الواردة في المقام
258
146
فيما لو شك بين الثلاث والأربع حال القيام
259
147
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع
260
148
الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع (وفيه جهات)
260
149
الأولى: في حكمه، وهو البناء على الأربع
260
150
الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس
262
151
الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس
263
152
البحث عما يقتضيه الأصل في مطلق الشك في عدد الركعات
265
153
الكلام في الشك بين الأربع والخمس وتفصيل الكلام فيه
270
154
الكلام في الشك بين الأربع والخمس والست
272
155
الكلام في الشك بين الأربع والست
272
156
الكلام في الشك بين الخمس والست
273
157
هل يجب التروي عند الشك في الأخيرتين؟
275
158
هل يجوز المضي على الشك في الركعتين الأخيرتين؟
276
159
الكلام في اعتبار الظن في عدد الركعات وأفعال الصلاة
277
160
الكلام حول الشك في الشك (وله صور)
280
161
الكلام في أحكام الشكوك التي لا عبرة بها (وفيه خمسة أقسام)
283
162
القسم الأول: الشك في الشك
283
163
القسم الثاني: شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر وتفصيل الكلام فيه
290
164
الكلام في حكم السهو في كل من الامام والمأموم
300
165
القسم الثالث: شك كثير الشك، وذكر الروايات الواردة في المقام (والبحث فيه يقع من جهات عشر)
303
166
الأولى: الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين الشك في الافعال أو في عدد الركعات
304
167
الثانية: أن يكون الشخص كثير الشك بالنسبة إلى الأجزاء
311
168
الثالثة: القول في أن السهو في المقام أعم من الشك والنسيان
312
169
الرابعة: وهي عدم الاشكال في قصر الحكم فيما كثر شكه فيه
314
170
الخامسة: وهو ضابط كثير الشك
314
171
السادسة: فيما لو كان شك كثير الشك مما لا حكم له مع قطع النظر عن كونه كثير الشك
317
172
السابعة: الظاهر أنه لا يفرق بين أن يكون منشأ الشك وسوسة الشيطان أو ضعف قوة الحافظة
318
173
الثامنة: الظاهر أنه لا يجب لكثير الشك حفظ نفسه عن الشك بأعمال الامارات من العد بالحصى أو غير ذلك
318
174
التاسعة: الظاهر عدم اللحوق بكثير الشك من كثر شكه في أصل الصلاة
319
175
العاشرة: عدم لحوق كثير الشك بكثير القطع أو الظن
319
176
القسم الرابع: الشك في النافلة وتفصيل الكلام فيه
320
177
القسم الخامس: الشك بعد الوقت
328
178
خاتمة: وتشتمل على أمور ثلاثة الأول: في صلاة الاحتياط وأحكامها (وفيه مسائل)
328
179
الأولى: في اختلاف الاعلام في جزئية صلاة الاحتياط
328
180
فيما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام
329
181
الثانية: فيما لو ظهر تمامية الصلاة وعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط
330
182
الثالثة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة، وبسط الكلام فيها
331
183
الرابعة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط بعد ما صلى الاحتياط
338
184
الخامسة: فيما لو شرع في صلاة أخرى قبل الصلاة الاحتياط
339
185
السادسة: الكلام في جواز الاقتداء بصلاة الاحتياط وعدمه
341
186
الثاني: في بيان ما يجب قضاؤه من الأجزاء المنسية
342
187
الثالث: في البحث عن سجود السهو (وفيه أمور)
345
188
الأول: فيما يوجب سجود السهو، وبسط الكلام فيه
345
189
في ذكر الأدلة العامة التي تدل على وجوب سجود السهو
349
190
الثاني: في كيفية سجدتي السهو، وذكر الواجب فيها
352
191
الثالث: في أحكام سجدتي السهو
356
192
المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول: الفصل الأول: فيما تشرع فيه الجماعة
358
193
الكلام في مشروعية صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة
363
194
الفصل الثاني: فيما تنعقد به الجماعة والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضوع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها (وفيه مسائل)
366
195
الأولى: أقل عدد ينعقد فيه الجماعة اثنان في غير الجمعة والعيدين
366
196
الثانية: تدرك فضيلة الجماعة باللحوق مع الامام ولو في التشهد الأخير
367
197
الثالثة: المشهور أن الركعة إنما تدرك بإدراك الامام راكعا، وذكر الروايات الواردة في المقام
367
198
الرابعة: فيما لو نوى الجماعة باعتقاد إدراك الركوع فلم يدرك الركوع وكان ركوع المأموم مساوقا لرفع رأس الامام
375
199
الخامسة: فيما لو نوى الاقتداء، وقبل الركوع رفع الامام رأسه
377
200
السادسة: فيما لو شك في إدراك الامام راكعا
378
201
السابعة: لو ركع المأموم وشك في إدراكه ركوع الامام قبل رفع رأسه
379
202
الفصل الثالث: فيما يعتبر في الجماعة (وفيه أمور)
381
203
الأول: أن لا يكون بين الامام والمأموم الرجل حائل يمنع عن المشاهدة
381
204
البحث عن الحائل (وفيه مسائل) الأولى: الظاهر من السترة هو ما يكون ساترا بحيث يمنع عن المشاهدة
382
205
الثانية: الظاهر من السترة هو أن يكون ساترا ولو في بعض الأحوال كما إذا كان ساترا في حال الجلوس دون القيام
382
206
الثالثة: لو كان الحائل مما لا يمنع المشاهدة كالزجاج مثلا
382
207
الرابعة: لو كان الحائل بين الامام والمأموم مأموما
383
208
الخامسة: في اعتبار عدم وجود الحائل في الجماعة ابتداء أو استمرارا
383
209
السادسة: فيما إذا كان الحائل غير مستقر كالمارة إذا اتصلت
383
210
السابعة: في كفاية المشاهدة اليمينية والشمالية إذا كان هناك حائل وساتر عن المشاهدة القدامية
383
211
الثامنة: في حكم صلاة المأموم الذي يشاهد الامام ولم يشاهد من هو على جنبه ممن يعتبر اتصاله
387
212
التاسعة: لو شك في جود الساتر فهل تجري فيه أصالة لعدم أو لا؟
387
213
العاشرة: لا يعتبر عدم الستر إذا كان المأموم امرأة والامام رجلا كما هو المشهور
388
214
الثاني: أن لا يكون بين المأموم والامام أو المأموم المتقدم أو المأموم الذي في أحد جانبيه قدر ما لا يتخطى
389
215
الكلام في فروع تتعلق بالبعد
391
216
الثالث: مما يعتبر في الجماعة ان لا يكون موقف الامام ارفع من موقف المأموم
393
217
الرابع: عدم تقدم المأموم على الامام إجماعا مستفيضا وعدم مساواته له
395
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org