هذا، مضافا إلى ما سيجئ في القسم الثاني، وهو ما إذا لم يكن الفرد الآخر مأمورا به بالفعل، كما إذا لم يكن عليه إلا صلاة الظهر، فإن الظاهر فيه أيضا عدم كفاية القصد إلى مطلق الصلاة كما هو المعروف، ولم ينقل فيه خلاف حتى من العامة، لأن مطلق الصلاة ليس موضوعا للوجوب، لأنها قد تقع مندوبة ولو بالنسبة إلى غير هذا المكلف أو بالنسبة إليه في غير هذا الوقت، فالوجوب حقيقة معلق بالصلاة المقيدة التي هي المشتملة على المصلحة الوجوبية دون غيرها، فهي المأمور بها وهي التي تدعو الغاية الحاصلة من فعل المأمور به إلى فعلها دون فعل مطلق الصلاة.
ومما ذكرنا يندفع توهم أن المحوج إلى قصد القيد هو اشتراك العنوان بين فردين مأمور بهما فعلا ليتميز امتثال أحد الأمرين عن الآخر كما في القسم الأول، أما إذا لم يكن عليه إلا صلاة واحدة فلا حاجة إلى المميز.
وحاصل الدفع: أن المحوج إلى المميز هو لزوم تصور الفعل على الوجه الذي صار متعلقا للأمر، إذ تصوره وقصده على غير ذلك الوجه لا يصح معه كون الداعي إلى فعله هو القرب.
هذا، ولكن لا يخفى عليك أن ما استند إليه في اعتبار التعيين في هذا القسم وسابقه إنما يثبت لزوم إحضار القيد المأخوذ في العنوان إذا لم يعين موضوع الأمر بوجه آخر، [أما لو تميز بوجه آخر] (1) كما لو كان الاشتراك في القسم الأول بين واجب ومستحب فقصد إلى الصلاة الواجبة، أو قصد في القسم الثاني ما وجب عليه بالفعل، مع عدم الالتفات في القسمين إلى كونه