بثلاث أصابع " -: مضمومة عرضا، أي في عرض الرأس خروجا عن خلاف (1)، لكن قال في المسالك في شرح العبارة المتقدمة: إن قوله " عرضا " حال من الأصابع، والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار، لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار الثلاث، ومعنى (2) استحباب مسحه بهذا المقدار وكونه أفضل الفردين إن أوقعه دفعة وإن كان ذلك نادرا، ولو كان على التدريج كما هو الغالب فالظاهر أن الزائد على المسمى موصوف بالاستحباب (3)، انتهى.
وقال - بعد الاعتراف بما تقدم منه -: إن ظاهر الخبر أن المعتبر في الثلاث كونها (4) في طول الرأس، بأن يمر منه على مقدار ثلاث أصابع ولو بإصبع (5)، انتهى.
وقد عرفت أن عمدة أدلة الثلاث - التي حكي عن السيد (6) الاقتصار عليها - رواية معمر بن عمر (7)، وهي بقرينة إلحاق الرجل لا يراد منها إلا عرض الممسوح، لا مسافة الإمرار.