كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
من الماء... الحديث " (1)، فإن: الظاهر أن المراد ما بقي في يدك من الماء الذي غسلت.
وهل يشترط أن يكون بالكف، يعني ما دون الزند؟ المحكي عن (2) جماعة ذلك (3)، قال في الذكرى: لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع (4).
ولعله لتبادر ذلك من أدلة المسح، لأجل الغلبة، ولبعض الوضوءات البيانية، مثل ما رواه زرارة وبكير عن فعل الباقر عليه السلام، وفيه: " ثم مسح رأسه ببلل كفه " (5)، وفي رواية أخرى: " بفضل كفه " (6)، والتبادر لأجل غلبة الوجود، فهو مجرد خطور الفرد الغالب في الذهن لا على أنه المراد، ولذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه واليدين، ولا بالنسبة إلى باطن الكف.
مع أن غلبة الوجود بالنسبة إلى إطلاق الآية ممنوعة جدا، وفي الوضوءات البيانية ما مر من قصور الدلالة، فالتمسك بالإطلاقات غير بعيد.
نعم، لو شك في الإطلاقات من حيث كون الغلبة موجبة لإجمالها

(١) الوسائل ١: ٢٧٤، الباب ١٥ من أبواب الوضوء، الحديث ٥.
(٢) في غير مصححة " ع ": " من ".
(٣) منهم السيد بحر العلوم في الدرة النجفية: ٢١٧، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢:
١٨٥
.
(4) الذكرى: 87.
(5) الوسائل 1: 272، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 3.
(6) الوسائل 1: 275، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 11، وفيه: " بفضل كفيه ".
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست