اختصاص الحكم في النسياني دون غيره، لظواهر ما سمعت من الأخبار وبعض كلمات الأصحاب، لكنه في غاية الضعف كسابقة.
(فإن لم يبق نداوة) في شئ من محال (الوضوء استأنف) الوضوء بلا خلاف أجده بين المتقدمين والمتأخرين، ولعل ابن الجنيد، يوافق في خصوص المقام لا لعدم جواز المسح بالماء الجديد بل لفوات الموالاة، وفي كشف اللثام أنه مقطوع به مروي قلت:
قد سمعت ما يدل عليه من الأخبار الآمرة بالانصراف وإعادة الوضوء التي لا يقدح إرسالها بعد انجباره بفتاوى الأصحاب، لكن ظاهرها كالفتاوى حيث يكون الاستئناف محصلا للمسح بماء الوضوء، أما إذا لم يكن كذلك كأن يكون الجفاف لشدة حر أو حرارة أو نحوهما ولم يتمكن من حفظ نداوة الوضوء بالجلوس في مكان رطب أو إكثار الماء على آخر جزء من وضوئه فالظاهر جواز المسح بالماء الجديد، كما في المعتبر والمنتهى والقواعد والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وعن غيرها أيضا، للضرورة ونفي الحرج وصدق الامتثال واختصاص وجوب المسح بالبلل بالامكان. وفيه أن جميع ذلك لا يقضي بالانتقال إلى الماء الجديد، بل جميعها تندفع بالمسح من دون تجديد ماء، كما لعله يظهر من العلامة في التحرير في الموالاة، قال: " ولو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء، ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح " ونحوه ما عن نهاية الإحكام، كما أنه تندفع أيضا بالعدول إلى التيمم، بل هو قضية اشتراط المسح بالنداوة، لانعدام المشروط بانعدام شرطه، إلا أن قصور ما دل على شرطية المسح بالنداوة عن شمولها للمقام لظهورها في صورة الامكان مع عدم ذكرهم مثل ذلك في مسوغات التيمم يمنع العدول إليه، على أن التتبع بالنسبة إلى تعذر كثير من أجزاء الوضوء كما في أقطع اليدين وأقطع الرجلين ونحو ذلك يقضي بعدم سقوط الوضوء عند تعذر ذلك، كما أن استصحاب الخطاب به وقوله (عليه السلام): (لا يسقط الميسور بالمعسور) و (ما لا يدرك كله لا يترك كله) ونحوها قاضية به أيضا، ولعله لجميع ذلك لم أعثر على مفت بالتيمم، نعم ذكره بعضهم