مسألة: ويجوز على البشرة وعلى شعر البشرة، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة، وهو اتفاق منا، بل يدخل الرجل يده تحت العمامة، والمرأة تحت المقنعة، ويستحب لها وضعه، ويتأكد في المغرب والصبح. وقال أحمد: يجوز. لنا أنه أخل بالمسح على موضع الفرض فلم يصح، ولأنه يساعد على المنع من المسح على خرقة موضوعة على موضع الفرض، فمنع المسح على العمامة أولى، ومن طريق الأصحاب ما رواه حماد، عن الحسين قال: " قلت لأبي عبد الله رجل توضأ وهو متعمم وثقل عليه نزع العمامة، فقال ليدخل إصبعه " (1).
مسألة: يجب أن يمسح رأسه ببقية البلل، ويجوز أن يستأنف لمسح رأسه ولا لمسح رجليه ماءا جديدا، وخير مالك بين المسح ببقية البلل والاستيناف، وأوجب الباقون الاستيناف، أما أن الاستيناف غير واجب، فلما رووه عن عثمان ابن عفان حين حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماءا جديدا " (2) وفعله هنا بيان للمجمل فيكون واجبا.
ومثل ذلك روي من طريق الأصحاب رواه بكير وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام حين وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما أن المسح ببقية البلل شرط في صحة الطهارة، فهو اختيار الثلاثة وأتباعهم وفتوى الأصحاب اليوم، وذكر البزنطي في جامعه عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " حكي لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه " (3) ثم قال أحمد البزنطي وحدثني المثنى، عن زرارة، وأبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام مثل حديث جميل في الوضوء، إلا أنه في حديث المثنى ثم وضع يده في الإناء فمسح رأسه ورجليه،