وفي آخر: " فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق " (1).
وفي الخلاف: قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن " إلى " في الآية بمعنى " مع " (2). ودعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الإجماع، فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح.
ثم إن ظاهر معظم الفتاوي كمعاقد الإجماعات هو وجوب غسل المرفق أصالة، ففي الخلاف: غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر (3).
وفي المعتبر: الواجب غسل اليدين مع المرفقين، ثم استدل على دخول المرفق بأن عليه الإجماع من عدا زفر ومن لا عبرة بخلافه (4).
وفي المنتهى: أكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين، خلافا لبعض أصحاب مالك وداود وزفر (5).
وعن كشف اللثام دعوى الإجماع على الإدخال إلا من زفر (6). إلى غير ذلك من عباراتهم.
لكن ظاهر الشهيد في الذكرى (7) وصريح جماعة ممن تأخر عنه