فيمكن رؤية البشرة بتمامها منه ولو باختلاف الأحوال -: فإن كان الشعر قائما غير ملتف بعضه ببعض فالظاهر وجوب غسل ما تحته، وإن كان ملتفا بعضه ببعض فصار كالثوب الحاكي لسعة منافذه، ففي وجوب غسل البشرة إشكال، أقواه الوجوب مع الظهور في مجلس التخاطب والمواجهة المتعارفة، لعدم صدق الإحاطة التي فهم منه العلماء الستر والتغطية والمنع من وقوع حس البصر عليه، مضافا إلى صدق الوجه عليه كما ذكر إلا أن يقال: إن المستفاد من الرواية أن البحث والنقر غير واجب وإنما الواجب إجراء الماء على الوجه، فالمحتاج في غسله إلى أزيد من الإجراء باليد من تنقير وإدخال الأنملة ونحو ذلك لا يجب (1) غسله.
وبما ذكرنا تبين أن الشعر الخفيف الذي يكون ساترا لبعض الموضع وغير ساتر للبعض الآخر - على ما ذكره المحقق الثاني من أن كل شعرة تستر ما تحتها من البشرة قطعا (2) -، لا يتصور إلا أن يريد الستر في بعض الأحوال، أو يريد الساتر بامتداده على الموضع أو استرساله عليه.
وقال كاشف اللثام - بعد تفسير الخفيف بما ذكروه -: إنه لا يخفى أن الشعر إذا خف كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي، فلا يخلو شئ منه من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع، ومن الانكشاف في بعض الأحيان، فلا جهة لتحير المتأخرين (3) في البشرة المستورة أو المنكشفة خلاله، ودعوى