أو نقول: بأنه الحد المشترك الذي لا وجود له إلا بطرفي الذراع والعضد، ولا دليل على وجوب غسله أصالة، وليست قابلة للمقدمية، بل لو فرض وجوبه أصالة لا بد من إرجاع وجوبه إلى وجوب غسل طرفي الذراع والعضد.
والأظهر أن الإجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة، إلا أن وجوب غسل طرف العضد أصالة مبني على دخوله في المرفق، فمن قال بدخوله فيه - كالعلامة في التذكرة (1) والشهيد في الذكرى (2) -، قال بوجوبه، ومن قال بخروجه عنه - كما صرح به فيما تقدم من المنتهى (3)، حيث قرر قول الشافعي الصريح في خروج طرف العضد عن المرفق، وإنما أنكر وجوب غسله مقدمة لغسل المرفق - قال بعدم وجوب غسله، ولذا حمل الشهيد قدس سره في الذكرى فتوى المحقق قدس سره تارة بابتنائه على دخول المرفق مقدمة، وأخرى على كون المرفق طرف الساعد، وجعل القول بالمقدمية مبنيا على جعل " إلى " للانتهاء لا بمعنى " مع " (4)، وقد صرح في المعتبر بأن " إلى " في الآية بمعنى " مع " وأنه يجب غسل اليدين مع المرفقين (5)، فتعين أن يكون مبناه هو جعل المرفق طرف الساعد وفاقا للمنتهى والشافعي، أو المفصل.