وصرح في النفلية باستحباب غسل ما بقي من المرفق (1) فبناه الشارح على وجوب غسل المرفق مقدمة (2). نعم، جعل الوجوب في الذكرى أقرب (3)، ولذا استظهرنا منه ثبوت الخلاف.
أقول: فعلى ما ذكره المتأخرون يكون الأقوال في المسألة ثلاثة:
الوجوب الأصلي، والمقدمي، وعدم الوجوب رأسا المنسوب إلى زفر ومن تبعه.
والظاهر أن الأقوال الثلاثة لا تأتي في المرفق بمعنى واحد، فلا بد إما من (4) تثنية الأقوال وجعل محل الخلاف في الوجوب الأصلي، وإما من بناء الخلاف في وجوب الدخول أصلا أو مقدمة وعدمه رأسا على الخلاف في معنى المرفق كما سيجئ، وأن من يقول بعدم الوجوب رأسا يكون المرفق عنده مجموع العظمين المتداخلين من الذراع والعضد كما فسره به في الروض (5) مستفيدا إياه من تفسيره في التذكرة بأنه مجمع عظمي الذراع والعضد (6)، فإن مجموع المقدار المتداخل من العظمين يمكن نفي وجوبه أصلا، لعدم الدليل عليه بناء على ظاهر الآية، وليس مقدمة لغسل الذراع، وإنما المقدمة جزء من طرف العضد.