خروجه بالدليل فيجب غسله، فحينئذ نقول: إن الشعر إذا كان ساترا في جميع الأحوال بكثافته وكثرته فلا إشكال في قيامه مقام الوجه بالإجماع والأخبار، ففي صحيحة زرارة، قال: " قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر، فقال (1) كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه... الخبر " (2).
وأما إذا كان ساترا دائما بالاسترسال: فإن كان الاسترسال قليلا - كشعري (3) الشارب والعنفقة - بحيث يستر ما تحته دائما فلا يبعد عدم وجوب غسله، لصدق الإحاطة وكونه داخلا في معقد إجماع الخلاف (4) وصدق ما تحت الشعر وإن كان الاسترسال كثيرا. نعم، لو كان منبته خارجا عن حد الوجه فاسترسل إليه قليلا ففيه إشكال.
وإن كان الاسترسال كثيرا، فالظاهر وجوب غسل ما تحته، لصدق الوجه عليه، ودعوى اعتبار المواجهة الشخصية في صدقه ممنوعة، ولا أقل من الشك فيه ودوران الأمر بينه وبين غسل ظاهر ذلك الشعر، فيجب الاحتياط لكونه من دوران الأمر بين المتباينين، إلا أن يقال: إن وجوب غسل الشعر ثابت قطعا، لأنه من توابعه كالشعر في اليد، فالشك في وجوب غسل البشرة وعدمه.
وأما إذا كان الستر بملاحظة بعض الأحوال دون بعض - كالشعر الخفيف الذي يستر بعض المواضع في حال ويستر بعض الآخر في حال