ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فتواري بنباتها البشرة من الوجه، فعلى المتوضي غسل البشرة كما كان قبل إنبات الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى البشرة التي يقع عليها حس البصر إما بالتخليل أو غيره، لأن الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها، فإذا لم يسترها كان على المتطهر إيصال الماء إليها (1)، انتهى.
وقال ابن أبي عقيل - على ما في المعتبر -: ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضي غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لأنها لم تستر مواضعها (2)، انتهى.
وقال السيد قدس سره: ومن كان ذا لحية كثيفة يغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، وما لا يظهر مما يغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء إليه، ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة، ثم حكى عن الناصر (3) وجوب غسل العذار بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها، قال رحمه الله: وهذا غير صحيح، والكلام فيه ما قدمناه في تخليل اللحية، فإنا بينا أن الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه (4).
وعن الخلاف: أنه لا يجب إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية ولا تخليلها. ثم استدل بالأصل وإجماع الفرقة (5).