وفي الحسن في الأقطع: " سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال:
يغسلهما " (1)، والضمير إما مفرد أو مثنى راجع إلى اليدين، أو المراد بالغسل الأعم من المسح، أو يحمل على التقية في خصوص الرجل.
ويدل على الحكم أيضا: القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام: " الميسور لا يسقط بالمعسور " (2)، و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (3)، و " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (4).
وقد يناقش في جريان هذه القاعدة - بعد الإغماض عما ذكره شارح الدروس (5) وغيره (6) من الخدشة في دلالتها وسندها - بأن وجوب الوضوء إنما هو لرفع الحدث أو إباحة الصلاة، نظير غسل الثوب مرتين لإزالة الخبث، فالواجب حقيقة هو الطهر، وليس مركبا ذا أجزاء.
ويدفع: بأن عموم القاعدة لهذا المقام يكشف عن حصول الغرض المقصود من الكل وهو الطهر بالأجزاء الممكنة. نعم، لو علم من الخارج عدم حصوله بها فلا مجال لجريان هذه القاعدة، كما في مثال الغسل مرتين، فإنا نعلم أن الواجب وهو الطهر لا يحصل بها، فلا يجوز التمسك بهذه القاعدة لوجوب المرة مع الاعتراف بعدم حصول الطهارة، كما تقدم نظيره في