ثمن الناقة (1) والفرس (2)، وتنازع ولي الله مع عقيل (3) وعباس (4). ويؤكده تصريح الأصحاب بكراهة توليه للترافع مع خصمه عند حاكم آخر، واستحباب التوكيل له.
ومنه يظهر عدم نفوذ حكمه فيما له الشركة فيه إذا كان هو أو وكيله الخصم، لأنه حينئذ مأمور بالرجوع إلى الحاكم، ولا معنى لرجوع أحد إلى نفسه.
وأما لو كان الخصم شريكه - كأن يدعي أخوه دارا في يد غيره بحق الإرث - ينفذ حكمه في حق أخيه، للإطلاقات.. ولا يثبت منه حقه حينئذ، لعدم حكمه لنفسه وعدم نفوذه لو حكم، فلو ترك المدعى عليه الكل نفذ حكمه في النصف ولم يتنازع في نصف الحاكم أيضا فلا بحث، وإن نازع معه يتحاكمان إلى ثالث، وإن حكم بخلاف ما حكم هو لأخيه، كما إذا تحاكم كل من الشريكين مع خصمه إلى حاكم غير ما تحاكم به الآخر فحكما كذلك، كل بحكم غير حكم الآخر.
وكذا إن ادعى أحد على أخيه حصته من دار مورثه ينفذ حكم الحاكم لأخيه فيه، ولا تسقط به دعوى المدعي في حصة الحاكم، فلو ادعى يتحاكمان إلى ثالث.
فإن قيل: ثبوت حق الشريك يستلزم ثبوت حق الحاكم أيضا، فثبوت