شركة المولى عليه، فإذا حكم أنه مال مورث الشريك فثبت حق المولى عليه بأدلة الإرث.
بل وكذا غير المولى عليه والمدعي، فلو ثبت بعد دعوى المدعي كون الملك الفلاني مال مورثه وحكم بحصته له ثبتت حصة سائر الكبار أيضا، فلهم المطالبة بذلك الإثبات من غير حاجة إلى إقامة الشاهد ثانيا.
نعم، لو اعترف ذلك بعدم حقية نفسه يعارض ذلك دليل الاستلزام ويرجع إلى الأصل.
فإن قيل: ما الفرق بين حصة الحاكم نفسه، فكانت لا تثبت بالاستلزام وتثبت حصة من له الولاية عليه؟
قلنا: الفارق هو الإجماع المتقدم، فإنه معلوم في حصة نفسه، ولولاه لقلنا بثبوتها أيضا، ولا إجماع هنا حتى من جهة ما يثبت للحاكم أيضا من التسلط في التصرف بحق الولاية، إذ لم يتحقق الإجماع إلا في حصته المالية.
وكذا الحكم في سائر الأيتام والمجانين والغيب الذي له الولاية عليه عموما، فلا ينفذ حكمه لهم لو كان هو الخصم والمنازع، وينفذ حكمه لو كان المنازع غيره، من قيم من جانبه على أمورهم، أو من جانب حاكم آخر.
وليس القيم كالوكيل في المخاصمة والتنازع، حتى يكون هو بمنزلة الموكل، بل هو بمنزلة الوكيل لمن هو قيم له، جعله الحاكم وكيلا له بحق ولايته لا وكيلا لنفسه، ولذا يفترق مع الوكيل في أنه لا يشرط في الوكيل الوثاقة والعدالة ويشترط في القيم، ويجوز له إجراء العقود بقيد الاحتساب دون الوكالة.