وفي مضمرته: " فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم " (1).
وكذا في روايته (2)، ومرسلة الفقيه (3)، ورواية عمار بن مروان (4).
وفي رواية يزيد بن فرقد: عن السحت، فقال: " الرشا في الحكم " (5).
وفي رواية السكوني: قال: " السحت ثمن الميتة " إلى أن قال:
" والرشوة في الحكم " (6).
وكما يحرم عليه أخذها كذلك يحرم على باذلها دفعها، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، ولقوله (عليه السلام): " لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم " (7).
ولا كلام في شئ من ذلك، وإنما الكلام في أمور ثلاثة:
أحدها: أن الرشوة المحرمة ما هي؟
وثانيها: أنه هل خصص من تحريم الإرشاء والارتشاء صورة، أم لا؟
وثالثها: في التفرقة بينها وبين الهدية للقاضي، وأنها هل هي أيضا رشوة، أو كالرشوة محرمة، أم لا؟
أما الأول: فلا كلام في أن الرشوة للقاضي هي: المال المأخوذ من