لكن لو نظر فيه جاز، فإن ظهرت إصابته أو لم يظهر شئ من الصواب والخطأ وجب الإمضاء.
وكذا إن ظهرت مخالفته لما هو صواب في نظر الثاني من الأدلة الظنية المحتملة للمخالفة.
وإن ظهر خطؤه في دليل قطعي غير متحمل لقبول المخالفة من المجتهدين، لم يجز امضاؤه، بل وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه، سواء خفي الدليل على الحاكم الأول أو لا، وسواء أنفذه الحاكم الأول أو لا، وسواء أنفذه الجاهل به أم لا، للإجماع - كما صرح به بعض الأجلة في شرحه على القواعد أيضا (1) - وللقطع بأنه خلاف حكم الله، فإمضاؤه إدخال في الدين ما ليس منه وحكم بغير ما أنزل الله، فيدخل في نصوص من حكم به، أو لم يحكم بما أنزل الله.
وكذا إن ظهر خطؤه في دليل ظني عنده لأجل تقصيره في القدر اللازم من الاجتهاد عند الأول، بل ينقض مع التقصير ولو اتفق مطابقته لطريقة اجتهاده.
والحاصل: إن الموجب للنقض أحد الأمرين: إما الخطأ في الدليل القطعي، أو التقصير في الاجتهاد، إذ ليس الحكم في الصورتين حكم الله في حقه قطعا.
ولكن فهم التقصير في الاجتهاد إذا لم يخالف دليلا قطعيا مما لا يظهر لغير نفسه غالبا وإن أمكن أحيانا، فالفائدة في الأغلب تظهر في جواز نقض نفسه حكمه أو وجوبه.