دخوله تحت إطلاقات نفوذ حكمه بعد.
فإن أثبت فهو، وإلا فيحلف المحكوم عليه إما على عدم الأهلية إن أنكرها، أو على عدم علمه بالأهلية إن اكتفى بعدم العلم، الذي هو أيضا موجب لعدم نفوذ حكمه عليه بدون ثبوت الأهلية.
فإن حلف بطل الحكم وضمن الحاكم، وإلا سقط حقه، وإن رد الحلف فيحلف خصمه ويسقط عنه الضمان.
ولو ادعى المحكوم عليه خطأ الحاكم بما لا يعذر فيه، أو تقصيره، أو جوره في الحكم، أو حكمه بشهادة الفاسقين عنده، ونحوه، فالخصم أيضا إما المحكوم له أو الحاكم كما مر، ويجب احضار المدعى عليه، وفاقا للشيخ والمحقق والمسالك، بل نسبه فيه إلى الأكثر (1)، وكذا في شرح الإرشاد للأردبيلي في دعوى الحكم بشهادة الفاسقين، للعمومات المشار إليها.
إلا أن الإثبات حينئذ على المحكوم عليه، وهو المدعي، لأن مقتضى إطلاقات نفوذ حكم الحاكم قبول حكمه مطلقا، إلا إذا ثبت خلافه، فإن لم يثبت فعلى المدعى عليه اليمين.
ثم في جميع الدعاوي المذكورة إن كان هناك حاكم يقبله الخصمان يتحاكمان إليه، وإلا فيكون كسائر الدعاوي التي لا حاكم فيها، فلا تسلط لمن عليه الإثبات على خصمه، بل يعمل بالأصل حتى يظهر الأمر.
وقد يستشكل في سماع هذه الدعاوي أيضا بإيجابه إهانة الحكام وتزهدهم في الحكم.
وإيجابه للعسر والحرج.