ويضعف الأول: بمنع شمول إطلاق الآية لمن ظن اجتهاده، فإن كون من ظن أنه من أهل الذكر من أهله غير ثابت.
والثاني: بأن العامي وإن لم يتمكن بنفسه واختباره (1) من تحصيل العلم، ولكنه يتمكن من تحصيله من الاستفاضة والأخبار المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع، كيف؟! وإنا نرى العوام والمقلدين مع كثرتهم وعدم حصرهم جازمين قاطعين باجتهاد جمع من مجتهدي عصرنا من المشايخ بحيث لا يرتابون فيه أصلا، بل وكذا باجتهاد جمع من المجتهدين الماضين، وذلك أقوى تضعيف لذلك الدليل.
ولو سلمنا عدم إمكان تحصيله العلم، فهو أيضا غير ضائر بعد حجية الظن المخصوص له، كشهادة العدلين.
ومنه يعلم ضعف الثالث أيضا. مع أنه إن فرض تعسر تحصيل المجتهد المعلوم اجتهاده فنقول: إن حصله يرجع إليه، وإلا فعليه ما عليه لولا المظنون اجتهاده أيضا.
والرابع: بمعارضته مع أصول أخر أقوى مما ذكر ومزيله له.
ومنه يعلم ضعف الخامس أيضا، فإن ذلك إنما يفيد لو لم يعارضه أصل آخر وثبت من أدلة التقليد جواز الرجوع إلى المشترك.
نعم، يستثنى من الظن المنهي عن اتباعه هنا شهادة العدلين، بل من غير ملاحظة إفادة الظن أيضا لو لم يظن خلافها، وفاقا للمحكي عن المعالم والمقاصد العلية ومعتمد الشيعة والتجريد (2)، لأصالة قبول شهادة العدلين