اعلم أنهم ذكروا آدابا كثيرة ووظائف عديدة للقاضي، بعضها يتعلق بالنائب الخاص، وبعضها مشترك بينه وبين العام، ولعدم ترتب فائدة على الأول نقتصر ها هنا على الثاني.
ثم الآداب المشتركة على قسمين:
أحدهما: ما هو أدب ووظيفة لمن اتخذ القضاء شغلا ومنصبا، وصار علما بذلك مرجعا للأنام، وجلس مجلس الحكومة، وتشمر لتلك الرئاسة العامة، فتولى ذلك الشغل الخطير، وتكفل لذلك المهم العظيم، واتخذه الرعية حاكما وقاضيا، وعرف بذلك، إما لأجل نصب الإمام له بخصوصه، أو للوجوب العيني أو الكفائي له في زمان الغيبة.
والثاني: ما هو أدب ووظيفة لمطلق الحكم، ولو لمن لم يعرفه الناس، واتفق له أن يحكم حكما واحدا.
فما كان من الأول يكون آداب المنصب والرئاسة، والثاني آداب الحكم ولو كان واحدا.
ومثل الفريقين مثل أئمة الجماعات، فإن منهم من اتخذ الإمامة ديدنا، وفرغ نفسه لها في جميع الأوقات أو أكثرها، ومنهم من ليس كذلك وإن ائتم به من يعرفه بالعدالة مرة أو مرات.
ويمكن أن يكون نظر كثير من الأصحاب - حيث قرروا عنوانين،