وقال بعض الأجلة: ولو أخذ الجعل من المتخاصمين، فإن لم يتعين للحكم وحصلت الضرورة قيل: جاز، وإن تعين للقضاء أو كان مكتفيا لم يجز له أخذ الجعل قولا واحدا (1). انتهى.
وعن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال (2). وظاهره الإجماع على المنع في الصورتين، ونقل الإجماع عليه عن الخلاف أيضا (3).
وقال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، والوجه التفصيل، فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل: يجوز، والأولى المنع، ولو اختل أحد الشرطين لم يجز (4). انتهى.
وظاهره وجود الخلاف مع عدم الضرورة أيضا.
وقال في المفاتيح: أما لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما جعلا ليفصل الحكومة بينهما - من غير اعتبار الحكم لأحدهما، بل من اتفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر - جاز عند بعضهم (5).
وظاهره الجواز في الحالين أيضا.
وقال في شرحه: والمشهور أن القاضي لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما بذله جعلا له - ليفصل المنازعة من غير اعتبار أن يحكم للباذل بخصوصه - جاز له أخذ ذلك، بل لو شرط الجعل على من اتفق الحكم لأحدهما على الوجه الموافق للحق - بأن قال: من غلب منكما فلي عليه كذا - جاز أيضا عند الأكثر. انتهى.