مع أنه مع الفارق، كما صرح به المحقق الأردبيلي، قال: لأن الإمامة كالنبوة في الاتباع المحض له والتفويض إليه بالكلية، ويحكم بالعلم البديهي ويحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور، ومنشأ الفتوى والحكم النص المستفاد عن بعض القرائن، وقد يفرض وصول مفضول إلى الحق دون الفاضل، ولا محذور فيه، ولا يمكن ذلك في أصل الإمامة والنبوة، فإن المدار هنا على العلم الحق، ولهذا جوز إمامة المفضول للفاضل في الصلاة، وجوز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذر الوصول إليه.
وعن الرابع: بأن الأخبار مختصة بما إذا اختار كل من المترافعين مجتهدا، أو ترافعا إلى مجتهدين فاختلفا، فلا يمنع من جواز اختيارهما غير الأعلم، أو من إمضاء حكمه بعد ترافعهما إليه وحكمه، لو رجع أحدهما، مع أنها تدل على اشتراط الأورعية أو الأعدلية في تقديم الأعلم أيضا، فلا يثبت مطلقا.
والقول: بأن أصل العدالة الحاجزة عن المسامحة أو الكذب حاصل لهما، فلا اعتبار بزيادة العدالة.
اجتهاد في مقابلة النص، ومعارض بأن أصل العلم الموجب لفهم الأحكام حاصل لهما، فلا وجه لاعتبار الزيادة إلا تقوية الظن لقوة فهمه، وهي أيضا متحققة في اعتبار الأعدلية من جهة تقوية الظن في بذل غاية جهده، واستفراغ وسعه، وإخباره برأيه، وعدم الميل في الأحكام ولو مع البواعث القوية.
مع أن الوارد في المقبولة الاختلاف في الحديث، ولا شك أن مدخلية الأعدلية والأصدقية في الترجيح حينئذ أكثر من الأعلمية.