والأقوى هو الأول، لقوله سبحانه: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (1)، وعموم أخبار جواز اقتصاص الولي من الجاني (2)، وهي كثيرة جدا، والأصل عدم التوقف على شئ.
ودليل الثاني: الإجماع المنقول.
واحتياج إثبات القصاص واستيفائه إلى الاجتهاد، للاختلاف.
والقياس على الحدود بالطريق الأولى.
ومفهوم رواية محمد: " من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة " (3).
وبعض اعتبارات أخر ضعيفة.
ويرد الأول: بعدم الحجية، سيما مع مخالفته للشهرة المطلقة والمقيدة المحكية.
والثاني: بخروج موضع الاختلاف عن محل الخلاف، إذ هو تيقن الولي بثبوت القصاص، وهو غير متوقف على إذن الحاكم في كثير من الموارد، ومنها: ما إذا كان الولي من أهل الاجتهاد والنظر، أو عالما بمواقع الإجماع أو الضرورة، أو بفتوى المجتهد، ونحو ذلك.
والثالث: ببطلان القياس، وبمنع الأولوية، لعدم مقطوعية العلة.
والرابع: - مع كون مفهومه مفهوم وصف لا حجية فيه - بأنه لو اعتبر لكان مقتضاه ثبوت الدية على الولي القاتل إذا لم يكن بإذن الإمام، والقائلون بالتوقف لا يقولون به.