مضافا إلى أنه لا يدل على اعتبار إذنه بالخصوص، فإن كل قصاص شرعي إنما هو بأمر الإمام.
ثم على القول الأخير، لو بادر الولي إلى القصاص لم يكن عليه قود ولا دية بلا خلاف، للأصل، واختصاص أدلتهما بغير ذلك. وفي استحقاقه التعزير وعدمه قولان.
وهل قصاص الطرف كقصاص النفس - لأنه قصاص، وللأصل، والعمومات - أو يجب فيه الرفع، لأنه بمثابة الحد؟ الأقرب: الأول، لما ذكر.
وأما الثاني: فلا تجوز المبادرة إليه بدون إذن الحاكم، لظاهر الإجماع، ورواية حفص بن غياث: من يقيم الحدود: السلطان أو القاضي؟
فقال: " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " (1).. والله العالم.