لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، لقد مضت اليمين بما فيها " (1).
وصحيحة داود بن زربي: إني أخالط السلطان، فتكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابة الفارهة فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي مال، فلي أن آخذه؟ فقال: " خذ مثل ذلك، ولا تزد عليه " (2)، وقريبة منها الأخرى (3).
وصحيحة البقباق: إن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم، واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: قلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام)، فذكر له ذلك، فقال: " أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف " (4).
ورواية الأرمني، كان لي على رجل دراهم، فجحدني، فوقعت له عندي دراهم، فأقبض من تحت يدي مالي عليه؟ وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: " نعم، فاقبض من تحت يدك، وإن استحلفك فاحلف له، إنه ليس له عليك شئ " (5).
ورواية إسحاق بن إبراهيم: إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم