فلو كانت الإبرة والمقص بيد الخياط مستعملا إياهما آخذا وواضعا لهما يحكم فيهما بيده.
والقميص لو كان في يد صاحب الدار أو موضوعا في داره فله.
ولو كان بيد الخياط أو في حجره أو منديله فله.
ولو كان يقصه أو يخيطه في دار زيد ففيه إشكال، لعدم معلومية صدق اليد عرفا عليه مع ذلك، إلا إذا علم أنه لم يدع إلى الدار للخياطة، بل إلا إذا لم يعلم أنه دعي إليها لها.
وأما الثالثة فكما ذكره.
والرابعة كذلك إذا علم أن صاحب الحمل هو الذي حمله على الدابة بنفسه، وأما لو علم أن قابض اللجام هو الذي وضع عليها حمل ذلك الشخص وشدها فلا نسلم صدق ذي اليد على صاحب الحمل.
وكذا لو اختلفا في واضع الحمل.
وفي الخامسة يحكم لصاحب الدابة لو لم يعلم أن واضع السرج عليها ذلك الغير، وإلا فالظاهر تقديم قول الغير، للصدق العرفي.
والسادسة محل إشكال، والظاهر فيها التساوي.
والسابعة كما قال.
والثامنة محل إشكال، بل الظاهر تقديم صاحب الثياب، لصدق اليد عرفا، ولا مدخلية لعود نفع الثوب في الصدق.
وأما التاسعة، فإن لم يعلم اختصاص أحدهما بمكان الحائط، ولم تكن الأرض مما يحكم في العرف بأن الحائط لها - كأن يكون الحائط مختصا بحد واحد منها، وكانت سائر حدودها خالية عن الحائط - فالظاهر أنه كما لا يد لأحد عليه.