الشاهد واليمين حجة فيها، كما إذا كانا مدعيين فيما كان بيديهما معا، أو بيد ثالث، أو لا يد عليه، ومنه الوصية بالثلث إذا ادعاها كل شخص لنفسه، ولازم الدليل حصول التعارض، لعموم أدلة حجية الشاهد واليمين في تلك الموارد، ولكنه إنما يتم عند من يقبلهما في مطلق الأموال أو حقوق الناس.
وأما على اختصاصهما بالديون - كما هو الحق - فلا يمكن فيها التعارض، إلا إذا ادعى دينا بسبب خاص - كثمن مع فرس معين في زمان معين - وأتى بالشاهد الواحد وحلف معه، وأتى المدعى عليه بشاهدين على موت ذلك الفرس قبل ذلك الزمان.
ويمكن أن يقال حينئذ أيضا: إن بينة المنكر لا دليل على قبولها إلا مع التعارض مع البينة في موارد خاصة لا مطلقا، فلا تعارض بينة الشاهد واليمين أصلا.
هذا، ثم إنه نقل في الشرائع عن الشيخ قولا بالتعارض والقرعة بينهما (1)، وكذلك صرح في الدروس بقوله بذلك (2)، وعن فخر المحققين نفي القول عنه (3)، بل نقول إنه متردد، وبه صرح في المسالك بعد نقل عبارته في المبسوط (4).
ولا يخفى أن عبارته المنقولة في المسالك ظاهرة في التعارض، إذ لولاه للزم الحكم بالثلث لزيد الذي له الشاهدان، وطرح قول عمرو الذي له الشاهد واليمين، فلولا حجية مستنده وتعارضه مع مستند زيد فما وجه