على الملك الحالي، وانفرادهما بالزمن السابق (1).
وفيه: أن انفرادهما بالسابق لا يوجب ترجيحا إلا من جهة الاستصحاب أيضا، وإذا سقط بالمعارضة لا يبقى وجه ترجيح.
وذكر الحلي في السرائر (2) - في مسألة تعارض بينتي ملك القديم والأقدم - ما يمكن أن يستدل به للثاني هنا أيضا، بأن يقال بعد ثبوت الملكية السابقة: لا يمكن الملكية الحادثة إلا بانتقال عن الأول إلى الثاني، وهو خلاف الأصل، وموجب بوجوب الدرك على الأول، وهو أيضا خلاف الأصل.
وفيه: أن هذا الأصل معارض بأصالة اقتضاء اليد الملكية، الموجبة للانتقال والدرك، فلا تأثير له، ولا يفيد تعدد خلاف الأصل في جانب، كما بيناه في محله.. مع أن توقف ملكية الثاني على الانتقال عن الأول ممنوع، لجواز بناء الشاهد على الملكية الظاهرة المستفادة من اليد أو نحوها، وكان واقعا ملكا للثاني، وكان بيده وكالة أو نحوها، فأخذ المال من غير انتقال.
ثم بما ذكر يظهر دليل الوجه الثالث المذكور في التحرير أيضا (3).
والتحقيق: أن اقتضاء اليد للملكية بعارض استصحاب الملكية، فلا يبقى لشئ منهما حكم، ولكن أصل اليد لا يعارضه شئ، وهو باق بالمشاهدة والعيان، والأصل عدم التسلط على انتزاع العين من يده، ولا على منعه من التصرفات التي كان له فيها، حتى بيعها وإجارتها، إذ غاية الأمر عدم دليل لنا على ملكيته، ولكن لا دليل على عدم ملكيته أيضا،