فالمشهور ترجيح الأقدم، لتعارض البينتين في الوقت المشترك بينهما فسقطتا، والمختصة بالوقت المتقدم سلمت عن المعارض فيستصحب حكمها.
واعترض عليه: بأن مناط الحكم الملك في الحال، وقد استويا (1).
وفيه: أن لازمه عدم الحكم بمقتضى البينة الحالية، وذلك لا ينافي الحكم بمقتضى الاستصحاب.
وتوهم أن استصحاب الشاهد قد سقط بالتعارض، واستصحاب الحاكم لا يفيد..
باطل كما يأتي في مسألة استصحاب الشاهد، ومرت الإشارة إليه أيضا في مسألة تعارض الملك القديم واليد الحادثة.
وفي المسالك: إن المسألة مفروضة فيما إذا كان المدعى به في يد ثالث.. وأما إذا كان في يد أحدهما، فإن كانت بينة الداخل أسبق تأريخا فهو المتقدم لا محالة، لأن بعد التساقط تبقى للداخل اليد والاستصحاب معا.
وإن كانت بينة الخارج أسبق، فإن لم يجعل السبق مرجحا يقدم الداخل أيضا، لبقاء اليد خالية عن المعارض.
وإن جعلناه مرجحا يتعارض مع يد الداخل، فيمكن أن يقدم الداخل، لأن اليد أقوى من الاستصحاب، وأن يقدم الخارج، لأن جهة بينته أقوى، وإذا انضمت هذه الجهة مع الاستصحاب يترجح، وإن تعارضا فتساقطا (2).